- (ومنها): إذا بني مسجدًا في طريق واسع، ولم (?) يضر بالمارة؟
قال الأكثرون من الأصحاب: إن كان بإذن الإِمام؛ جاز، وإلا؛ فروايتان.
وقال أحمد في "رواية ابن الحكم": أكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ (?) من الطريق؛ إلا أن يكون بإذن الإِمام.
ومنهم من أطلق الروايتين، وكلام أحمد أكثره غير مقيد، قال في "رواية المروذي": المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم.
وقال إسماعيل الشالنجي: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة؛ هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق. [قال] (?): وسألت أحمد: هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق.
قال الجوزجاني في "المترجم" (?): والذي عني أحمد من الضرر