صاع من بُرٍّ جيِّد وعنده صاعان رديئان؛ فله أن يبدلهما بصاع؛ إذ هو مأخوذ على الإباحة دون التمليك، صرح به القاضي وابن عقيل (?).

- (ومنها): المباح أكله من مال الزكاة والأضاحي يجوز إطعامه الضيفان (?) ونحوهم؛ لاستقرار الحق فيه، بخلاف طعام الضيافة، ولا تجوز (?) المعاوضة عن شيء من ذلك.

- (ومنها): منافع الأرض الخراجية؛ فيجوز نقلها بغير عوض إلى من يقوم مقامه فيها، وينتقل إلى الوارث؛ فيقوم (?) مقام موروثه (?) فيها، وكذلك يجوز جعلها مهرًا، نص عليه في "رواية عبد اللَّه" (?)، ونص في "رواية ابن هانئ" وغيره على جواز دفعها إلى الزوجة عوضًا عما يستحقه عليه من المهر (?)، وهذا معاوضة عن منافعها المملوكة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015