على روايتين، وهل هو كتعلق الجناية أو كالرهن (?)؟
اختلف كلام الأصحاب في ذلك، وصرح الأكثرون بأنه كتعلق (?) الرهن، ويفسر بثلاثة أشياء:
أحدها: أن تعلق الدين بالتركة وبكل (?) جزء [منها] (?)؛ فلا ينقل (?) منها شيء حتى يوفي الدين كله، وصرح بذلك القاضي في "خلافه" إذا كان الوارث واحدًا؛ قال: وإن كانوا (?) جماعة؛ انقسم عليهم بالحصص، وتعلق (?) كل حصة من الدين بنظيرها من التركة وبكل جزء منها؛ فلا ينقل (5) شيء منها (?) حتى يوفي جميع تلك الحصة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدَّيْن مستغرقًا للتركة أو غير مستغرق، صرح به جماعة، منهم صاحب "الترغيب" في التفليس.
والثاني (?): أن الديْن في الذمة، ويتعلق بالتركة، وهل هو في ذمة الميت أو الورثة؟