- (ومنها): الجلوس في المساجد ونحوها لعبادة أو مباح؛ فيكون الجالس أحق بمجلسه (?) إلى أن يقوم عنه باختياره قاطعًا للجلوس، أما إن قام لحاجة عارضة ونيته العود؛ فهو أحق بمجلسه (?) ويستثنى من ذلك الصبي إذا قام [في صف فاضل أو] (?) في وسط الصف؛ فإنه يجوز نقله عنه، صرح به القاضي (?)، وهو ظاهر كلام أحمد، وعليه حمل (?) فعل أبي بن كعب بقيس بن عباد (?).