على وجهين، ذكرهما القاضي، وحكى عن ابن شاقلا: أنه لا يدخل، وإن ظاهر (?) كلام أحمدَ الدخولُ؛ حيث قال فيمن أقر بشجرة لرجل هي له بأصلها: وعلى هذا لو انقلعت؛ فله إعادة غيرها مكانها, ولا يجوز ذلك على قول ابن شاقلا؛ كالزرع إذا حصد؛ فلا يكون [له] (?) في الأرض سوى حق الانتفاع (?).
النوع الرابع: حق الاختصاص (?)، وهو عبارة عما [يستحق] (?) الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو [غير] (?) قابل للتمول (?) والمعاوضات، ويدخل في (?) ذلك صور:
- (منها): الكلب المباح اقتناؤه؛ كالمعلم لمن يصطاد به، فإن كان [ممن] (?) لا يصطاد به، أو كان الكلب جروًا يحتاج إلى التعليم؛ فوجهان.
- (ومنها): الأدهان المتنجسة (?) المنتفع بها بالإيقاد وغيره على