ففي ملكه وجهان معروفان، هذا كله فيمن انعقد له سبب التملك وصار التملك واقفًا على اختياره، فأما إن ثبتت (?) له رغبة في التملك ووعد به ولم ينعقد السبب؛ كالمستام والخاطب إذا ركن إليهما؛ فلا يجوز مزاحمتهما أيضًا، ولكن يصح على المنصوص.
وخرج القاضي وجهًا بالبطلان من البيع على بيعه، والفرق بينهما واضح؛ لأن الحق في البيع انعقد وأخذ به، ولا كذلك هنا (?)، ولأن المفيد للملك هنا العقد والمحرم سابق عليه؛ فهو كاستيلاد الأب والشريك، يحصل به (?) الملك بالعلوق لما كان المحرم -وهو الوطء- سابقًا عليه.
النوع الثالث: حق الانتفاع، ويدخل فيه صور:
- (منها) (?): وضع الجار خشبه على جدار جاره إذا لم يضر به للنص الوارد فيه (?).
- (ومنها): إجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك في إحدى