- (ومنها): اللعان على الحمل، وفيه روايتان ذكرهما القاضي في "خلافه" وفي "كتاب الروايتين" (?):

إحداهما: لا يصح نفيه ولا الالتعان (?) عليه؛ [لأنه غير متحقق (?)]، نقلها أبو طالب، و [نقلها] (?) حنبل والميموني عن أحمد، وعلل باحتمال كونه ريحًا، وهذا هو المذهب عن الأصحاب.

والثانية: يلاعن (?) بالحمل، نقلها ابن منصور عن أحمد، قال الخلال: هو قول أول (?)، وذكر النجاد: أنه [هو] (?) المذهب، واختاره صاحب "المغني" (?)، [وقد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نفى الولد عن المتلاعنين (?)، وكان حملًا] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015