نعم، يتوجه (?) أن يقال: إن قلنا: النفقة للحامل؛ وجبت نفقة (?) أم الولد والمتوفى عنها من التركة لأنهما محبوستان لحق الزوج، فإذا وجبت لهما نفقة؛ فهي من ماله، وإن قلنا: النفقة للحمل؛ فهي على الورثة كما سبق، وهذا عكس ما ذكره ابن الزاغوني ومن وافقه (?).

وفي نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات عن أحمد:

إحداها (?): لا نفقة لها، نقلها حرب وابن بختان.

والثانية (?): ينفق عليها من نصيب ما في بطنها، نقلها محمد بن يحيى الكحال (?).

والثالثة: إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك؛ فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملًا، وإن كانت ولدت قبل ذلك؛ فهي في عداد الأحرار، ينفق (?) عليها من نصيبها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015