نعم، يتوجه (?) أن يقال: إن قلنا: النفقة للحامل؛ وجبت نفقة (?) أم الولد والمتوفى عنها من التركة لأنهما محبوستان لحق الزوج، فإذا وجبت لهما نفقة؛ فهي من ماله، وإن قلنا: النفقة للحمل؛ فهي على الورثة كما سبق، وهذا عكس ما ذكره ابن الزاغوني ومن وافقه (?).
وفي نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات عن أحمد:
إحداها (?): لا نفقة لها، نقلها حرب وابن بختان.
والثانية (?): ينفق عليها من نصيب ما في بطنها، نقلها محمد بن يحيى الكحال (?).
والثالثة: إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك؛ فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملًا، وإن كانت ولدت قبل ذلك؛ فهي في عداد الأحرار، ينفق (?) عليها من نصيبها.