الموجودة يوم الوصية إذا بقيت إلى يوم الموت من غير تفريق بين أن يؤبر أو لا يؤبر (?)، نقله عنه أبو بكر بن صدقة في الرجل يوصي بالكرم أو البستان لرجل ثم يموت وفي الكرم حمل، [قال: إذا كان أوصى به وفيه حمل] (?)؛ فهو للموصى [له] (?)، وقال في "رواية محمد بن موسى" (?): وسئل عن الرجل يوصي البستان أو الكرم لرجل ثم يموت وفي الكرم أو البستان حمل؛ لمن الحمل؟ قال: إن كان يوم أوصى به له فيه حمل؛ فهو له، [وأطلق أنه] (?) يدخل في الوصية، ولم يفصل، وقد يوجه (?) بأن الوصية عقد تبرع لا يستدعي (?) عوضًا؛ فدخل فيها كل متصل، بخلاف عقود المعاوضات.
وعلى هذا؛ فالهبة المطلعة كذلك، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب، وكذلك الوقف المنجز وأولى، ويحتمل أن يختص (?) ذلك بما فيه معنى القربة من الوقف والصدقة (?) والوصية.