وأما ابن عقيل؛ فإنه أطلق في الفسخ للإفلاس (?) والرجوع في الهبة أن [الطلع يتبع الأصل] (?)، ولم يفصل، وعلل بأن الفسخ رفع للعقد من أصله.

وصرح صاحب "المغني" (?) في البيع بأن الفسخ يتبع الطلع (?) فيه أصله، سواء أبر أو لم يؤبر؛ لأنه نماء متصل، فأشبه السمن، وصرح بدخول الإقالة والفسخ بالعيب في ذلك، وهو موافق لكلام الأصحاب في الصداق.

وقد قدمنا أن صاحب "المغني" ذكر (?) احتمالًا في الفسخ بالفلس ونحوه: أنه لا يتبع فيه الطلع، سواء أبر أو لم يؤبر؛ لتميزه وإمكان إفراده بالعقد؛ فهو كالمنفصل، بخلاف السمن ونحوه (?)، وهذا عكس ما ذكره في البيع، وهو مع ذلك موافق لإطلاق كثير من الأصحاب أن الثمرة لا ترد مع الأصل بالعيب من غير تفصيل، وكذا في الفلس؛ فتحرر من هذا أن العقود -كالبيع والصلح والصداق وعوض الخلع [والأجرة] (?) والهبة والرهن- يفرق فيها بين حالة التأبير وعدمه، ونص عليه أحمد في الرهن في "رواية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015