والغضب.
وذكر صاحب "المغني" (?) وجهًا آخر، وصححه: أنه من باب تغير [العين] (?) بما يزيل الاسم؛ لأن الأول استحال.
وكذا [ذكر] (?) ابن عقيل في موضع آخر وفي "المجرد": ولو حلف لا يأكل بيضة فصارت فروجًا، أو حبًّا فصار سنبلًا: أنه لا يحنث بأكله لزوال الاسم، وهذا إنما يتوجه على قول ابن عقيل في مسألة تعارض الاسم والتعيين، فأما على المشهور؛ فينبغي أن يحنث، وبه جزم القاضي في "خلافه"، و [كذلك] (?) أشار إليه ابن عقيل في "الفصول"؛ كما لو حلف لا يأكل هذا التمر فصار دبسًا.
وقد يُفرق (?) [بين مسألة البيضة] (?) ببقاء حلاوة التمر ولونه [في الدبس] (?)، بخلاف الفروج (?)، ولو اشترى بيضة فوجد فيها فروجًا (?)؛ فالبيع باطل، نص عليه في "رواية ابن منصور" (?)، وهو يشهد للقول بأن