التي يمكن إفرادها؛ كصبغ [في] (?) الثوب وتزويق الدار والمسامير [في الباب] (?)؛ هل يجبر على قبولها؟
يخرج (?) على وجهين:
أصحهما: يجبر، وهو قول الخرقي في الصداق (?).
والثاني: أنه زيادة منفصلة بكل حال، أبَّر أو لم يؤبَّر؛ لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع.
كذلك (?) أطلقه القاضي وابن عقيل أيضًا في موضع [آخر] (?) من التفليس والرد بالعيب، وصرح صاحب "المغني" (?) بإبدائه احتمالًا، وحكاه في "الكافي" (?) عن ابن حامد.
الثالث: أن المؤبر زيادة منفصلة وغير المؤبر زيادة متصلة، صرح به القاضي وابن عقيل أيضًا في التفليس والرد بالعيب، وذكر أنه منصوص عن أحمد اعتبارًا بالتبعية في البيع وعدمها.
الرابع: أن غير المؤبر زيادة متصلة بغير خلاف، وفي المؤبر