ويشبه هذا ما قاله الخرقي فيما إذا كان الصداق أرضًا فبَنَتْ فيه (?)، ثم طلقها قبل الدخول: أن (?) الزوج يرجع بنصف الأرض، ويتملك عليها البناء الذي فيه (?) بالقيمة، لكن أحمد في تمام هذا النص بعينه [من] (?) "رواية ابن منصور" ذكر مسألة البناء وصبغ الثوب، وقال (?): للزوج نصف القيمة؛ لأنه استهلاك؛ ففرق بين أن تكون (?) المرأة وصلت الصداق بمالها على وجه لا ينفصل عنه إلا بضرر عليها، وبين أن يكون باقيًا بعينه؛ ففي الأول يتعين للزوج نصف القيمة لاختلاط المالين، وفي الثاني يرجع بنصف العين؛ لبقائها بحالها، وإنما جاء الإِجبار على تكميل الملك [للمانع] (?) الشرعي من التفريق.
ويحتمل عندي في معنى "رواية ابن منصور" طريق ثالث، وهو أن يكون أراد أحمد أن للزوجة نصف قيمة الأمة (?)، ولها قيمة ولدها كاملة (?)؛ لأن الولد نماء تختص به الزوجة، وقد عاد إلى الزوج نصف الأم؛ فتجب