وكذلك سلك أبو بكر في "زاد المسافر" وابن أبي موسى في تخريج هذا النص بناءً (?) على أن المرأة [لم] (?) تملك بالعقد إلا النصف، ثم خرج أبو بكر قولًا [آخر] لأحمد (?) في هذه المسألة على قوله: تملك الصداق كله بالعقد: أن الأولاد والنماء لها، ويرجع بنصف قيمة الأم دون الأولاد (يعني الزوج). [قال] (?): وبه أقول، وهذا (?) اختيار صاحب "المغني" أيضًا (?) فرارًا من التفريق بين الأم وولدها في بعض الزمان (?).

وأما ابن أبي موسى؛ فإنه خرج وجهًا على القول بملك الصداق كله بالعقد: أن الولد للمرأة لحدوثه في ملكها، ولها نصف قيمة الأم؛ فجعل للزوجة القيمة كما في نص أحمد، وهذا الوجه ضعيف جدًّا (?)؛ حيث تضمن التفريق بين الأمة (?) وولدها بغير العتق، ومنع الزوجة من أخذ نصف الأمة، وهو أقرب إلى عدم التفريق من أخذ نصف القيمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015