النماء وجهان، أظهرهما أن النماء للمتهب إلى حين الفسخ؛ نبه على ذلك (?) الشيخ مجد الدين (?)، والمعروف في المذهب أن الهبة تقع مراعاة؛ فلا يتبين ملكها إلا حين خروجها من الثلث عند الموت، وإن خرج بعضها؛ فله منها مقدار الثلث، ويتبعه نماؤه، والزائد على الخلاف في الإجازة؛ هل هي تنفيذ أو عطية (?) مبتدأة؟

- (ومنها): إذا عاد الصداق إلى الزوج أو نصفه (?) قبل الدخول بطلاق أو فسخ، وقد نما عند الزوجة نماء منفصلًا؛ فهل يرجع بنمائه أو نصفه؟

المذهب أنه لا يرجع به، ونص عليه أحمد في "رواية أبي داود" (?) وصالح (?)، ونقل عنه ابن منصور أنه ذكر له قول سفيان في رجل تزوج امرأة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015