سفيان في رجل باع ماشية أو شاة فولدت، أو نخيلًا (?) لها ثمرة، فوجد بها عيبًا أو استحق؛ أخذ منه قيمة الثمرة وقيمة الولد إن كان أحدث فيهم شيئًا أو كان باع أو استهلك، فإن (?) كان مات أو ذهب به الريح؛ فليس عليه شيء.
قال أحمد: كما قال (?)، وهذا يدل على أن النماء المنفصل يرده مع وجوده ويرد عوضه مع تلفه إن كان تلف بفعل المشتري، وإن كان تلف بفعل اللَّه تعالى؛ لم يضمن لأن المشتري لم يدخل على ضمانه؛ فيكون كالأمانة عنده، وأما إذا انتفع (?) به؛ فإنه يستقر الضمان عليه، فيرد عوضه كما دل عليه حديث المصراة (?)، وكما يقول (?) في المتهب من الغاصب: أنه إذا انتفع بالموهوب فأتلفه؛ استقر الضمان عليه.
وحمل القاضي هذه الرواية على أن البائع كان قد دلس العيب، وأن النماء كان (?) موجودًا حال العقد، ولكن المنصوص عن أحمد في المدلس أنه يرجع بالثمن وإن تلف المبيع؛ إلا أن نصه في صورة الإباق وهو تلف بغير فعل المشتري، وأطلق الأكثرون ذلك من غير تفصيل بين (?) أن يتلف