كالثوب المطار إلى داره؟
على الوجهين (?) أيضًا.
- (ومنها): العارية لا يرد عقد الإِعارة على ولدها؛ فليس للمستعير الانتفاع به، وهل هو مضمون كأصله أم لا؟
على وجهين ذكرهما القاضي وابن عقيل [في (باب الرهن)] (?):
أحدهما: هو مضمون؛ لأنه تابع لأصله.
والثاني: ليس بمضمون؛ لأن أصله إنما ضمن لإِمساكه للانتفاع به (?)، والنماء ممسوك لحفظه على المالك، فيكون أمانة، وقالا في (باب (?) الغصب): إن ولد (?) العارية [مضمون] (?)، وجهًا واحدًا.
- (ومنها): المقبوضة على السوم (?) إذا ولدت في يد القابض، قال