ابتداءً، وأما اللبن؛ فيجوز شربه [ما لم يعجفها؛ للنص (?)، و] (?) لأن الأكل من لحمها جائز، فيجوز (?) الانتفاع بغيره من منافعها ومن درها وظهرها (?).

فأما الصوف؛ فنص أحمد على كراهة جزه إلا أن يطول ويكون جزُّه نفعًا لها، قال الأصحاب: [ويتصدق به] (?)، وفرقوا بين الصوف واللبن بأن الصوف كان موجودًا حال إيجابها؛ فورد الإيجاب عليه، واللبن يتجدد شيئًا بعد شيء؛ فهو كمنفعة ظهرها، وقال (?) القاضي في "المجرد": ويستحب (?) [له] (?) الصدقة بالشعر وله الانتفاع به، وذكر ابن الزاغوني أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015