المال فيما أوصى به، وإن خسر؛ كان ضامنًا (?)، فهذا إن كان [مراده إذا] (?) وصى بتفرقة عين المال؛ فواضح، وإن كان وصى أن يشتري [منه ما] (?) ينمو [أو] (?) يوقف أو يتصدق بنمائه (?)؛ كان [مخالفًا كما] (?) أفتى به (الشيخ)] (?).
- (ومنها): الموصى به لمعين يقف على قبوله إذا نمى بعد الموت وقبل القبول نماءً منفصلًا (?)؛ فينبني على أن الملك قبل القبول؛ هل هو للوارث، أو للميت، أو للموصى [له] (?)؟
وفيه ثلاثة أوجه:
فإن قيل: إنه للوارث، فهو مختص بنمائه.
وإن قيل: هو على ملك الميت، فنماؤه من التركة.
وإن قيل: إنه للموصى له بمعنى أنا نتبين بقبوله ملكه بالموت، أو قيل: إنه لا يتوقف ملكه على قبول؛ فنماؤه كله للموصى له.