أحدهما: ما يؤول إلى التمليك، فما كان منه لازمًا لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب؛ فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها، ويندرج في ذلك صور:

- (منها): المكاتبة؛ [فيملك إكسابها] (?)، ويتبعها أولادها بمجرد العقد.

- (ومنها): المكاتب يملك إكسابه (?)، ويتبعه أولاده من أمته؛ كما يتبع الحر ولده من أمته، ولا يتبعه ولده من أمة لغيره (?).

- (ومنها): الموصى بعتقه إذا كسب بعد الموت وقبل اعتاق الورثة؛ فإن كسبه له، ذكره القاضي وابن عقيل وصاحب "المحرر" (?)؛ لأن (?) إعتاقه واجب لحق اللَّه [تعالى] (?)، ولا يتوقف على [قبول] (6)؛ فهو كالمعتق، بخلاف الوصية لمعين.

وقال صاحب "المغني" في آخر (باب العتق): كسبه للورثة؛ كأم الولد (?)، ولكن يمكن التفريق بينهما بأن أم الولد مملوكة لسيِّدها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015