بالشفعة؛ فإنه يأخذه بنمائه بالثمن الذي وقع (?) عليه العقد، ولا شيء عليه للزيادة (?)، وكذلك لو كان فيه ثمر أو زرع، فنمى وقلنا: يتبع في الشفعة كما هو أحد الوجهين فيهما، لو تأبر الطلع المشمول بالبيع في يد المشتري ثم أخذه الشفيع؛ ففي تبعيته (?) وجهان لتعلق حقه بالطلع ونمائه.
- (ومنه): لو اشترى رجل من أهل الحرب ما استولوا عليه من مال مسلم ثم نمى عند المشتري نماءً متصلًا (?) حتى زادت قيمته، فإنه يأخذه بالثمن الذي اشتراه به، ولا شيء عليه للزيادة، نص (?) عليه أحمد في رواية مُهَنا.
وأما تبعية النماء في عقود التوثقة (?)، فإنه يتبع في الرهن وأموال الزكاة والجاني والتّركة (?) المتعلق بها حق (?) الغرماء، وإن (?) قيل [انتقال ملكها] (?) إلى الورثة؛ لأن التعلق فيها (?) إما تعلق رهن أو جناية، والنماء المتصل تابع