تلف بعاهة قبل صلاحه: أنه من ضمان البائع، معللًا بأن هذا شيء (?) في ملك البائع ونخله، فلما علل باتصاله بملك (?) البائع؛ علم أن البيع لم يكن منفسخًا قبل تلفه و [لا] (?) كان التأخير تفريطًا، ولو كان المُشْتَرَى رطبة أو ما أشبهها من النعناع والهندبا أو صوفًا على ظهر فتركها حتى طالت؛ لم ينفسخ [البيع] (?)؛ لأنه لا نهي في بيع هذه الأشياء، وهذه طريقة القاضي في "المجرد".

وعلى المأخذ الثاني يبطل البيع بمجرد الزيادة واختلاط المالين؛ إلا أنه يعفى عن الزيادة اليسيرة؛ كاليوم واليومين، ونص على ذلك أحمد في "رواية أحمد بن سعيد" (?)، ولا فرق بين الثمر والزرع وغيرهما من الرطبة والبقول والصوف (?)، وهي طريقة أبي بكر عبد العزيز والقاضي في "خلافه" وصاحب "المغني" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015