الغرماء (?)، كما لو طلق الزوج (?) قبل الدخول وقد زاد الصداق زيادة متصلة، وفارق الرد بالعيب عند من سلمه بأن (?) الرد بالعيب قد رضي المشتري برده بزيادته بخلاف المفلس، ولأن الرد بالعيب استند إلى سبب مقارن للعقد والفسخ هنا استند إلى سبب حادث، وهو حكم الحاكم؛ فهو (?) شبيه بالطلاق قبل الدخول، وينتقض الأول بما لو اشترى عبدًا بثوب فوجد صاحب الثوب به عيبًا؛ فإنه يرده ويأخذ العبد؛ وإن كان قد سمن.

والثاني: بما لو باعه عينًا بعد إفلاسه وقبل حجر الحاكم؛ فإن حجره إنما هو معتبر لثبوت الفلس (?) وظهوره، وقد سبق نص أحمد بذلك.

وأيضًا؛ فلو باعه بعد الحجر ولم يعلم؛ فإنه يرجع (?) في أحد الوجهين.

وفرق الأولون بين رجوع البائع ها هنا وبين الصداق: [بأن الصداق] (?) يمكن الزوج الرجوع إلى بدله تامًا، بخلاف البائع؛ فإنه لا يمكنه الوصول (?) إلى حقه تامًا إلا بالرجوع، [وهو] (?) ضعيف؛ لأن اندفاع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015