بشرط القطع؛ فإنها مع أصولها معرضة (?) للآفات كالزرع، وهو مقتضى كلام الخرقي (?) وابن أبي موسى (?).
- (ومنها): إذا باعه (?) الأرض وفيها هذه الأصول، فإن قلنا: هي كالشجر؛ انبنى على أن الشجر؛ هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا؟ وفيه (?) وجهان، وإن قلنا: هي كالزرع؛ لم تدخل في البيع وجهًا واحدًا.
وللأصحاب في المسألة [أيضًا] (?) طريقتان:
إحداهما (?): أن حكمها (?) حكم الشجر في تبعية (?) الأرض، وهي طريقة ابن عقيل وصاحب "المحرر" (?).
والثانية: أنها تتبع [الأرض] (?) وجهًا واحدًا، بخلاف الشجر؛ لأن