والثاني: لا يلزمه ذلك، ذكره القاضي، وبه جزم في "الكافي" (?) معللًا بانتفاء عدوانه مع أنه جزم في باب العارية بخلافه (?)، والقاضي إنما علل (?) بأنه [نزع] (?) ملك نفسه من ملك نفسه، وهذا إنما يكون إذا قلع قبل تملك الشفيع لا بعده.
* * *