في الآجر والجص (?) وكل شيء.

وفي "مسائل ابن هانئ" (?) عن أحمد في رجل اكترى أرضًا يغرس (?) فيها أشجارًا واشترط عليه رب الأرض أن لا يغرس فيها غيره فغرس فيها شجرًا (يعني: غير ما اشترطه)، وأثمر الشجر، وأراد أن يقلع الغرس (?)؛ قال: لا يقلع الشجر من الأرض، يضر (?) بهما جميعًا.

وعلى هذه الرواية؛ فلا يقلع إلا مضمونًا؛ كغرس المستعير (?) كذلك، حكاها القاضي وابن عقيل؛ فلذلك يملكه (?) بالقيمة حيث لم يمكن (?) القلع بدون ضرر.

- (ومنها): إذا بنى الوارث في الأرض الموصى (?) بها؛ قال ابن أبي موسى: إن كان غير عالم بالوصية؛ فهو محترم يتملك بقيمته غير مقلوع وجهًا واحدًا، وإن كان عالمًا بالوصية؛ فكذلك، ويتوجه أن يُقْلَع بناؤه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015