[والتبقية] (?) وجهان، ذكرهما في "المغني" (?)، وعلل الإِجبار (?) بأن الضرر لاحق بالثمر (?) لا محالة مع القطع والتبقية، والأصل ينحفظ بالقطع؛ فمراعاته أولى.

وذكر القاضي وابن عقيل فيما لو (?) وصى بثمر شجر لرجل وبرقبته (?) لآخر: أنه لا يجبر أحدهما على السقي؛ لأن أحدهما لم يدخل على حفظ مال الآخر، بخلاف الثمر المشترى في رؤوس النخل، وهذا في سقي أحدهما بخالص (?) حق الآخر، بخلاف (?) ما [سبق] (?) في الوصية بالزرع والتبن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015