عليه من الملك أو (?) الإِباحة، وإنما أزال الضرر عن طريقه، ولا يقع [الاستعمال على تلك] (?) الآلات المعمور بها.

وفي "الخلاف الكبير" و"التمام" (?) لأبي الحسين: له المنع من الانتفاع بالقناة، ويشهد له نص [أحمد] (?) بالمنع من سكنى السفل إذا بناه صاحب العلو ومنع الشريك من الانتفاع بالحائط إذا أعيد بآلاته العتيقة؛ لأن ذلك كله انتفاع بما بذل فيه الشريك [من] (?) ماله؛ فيمنع منه بغير إذنه، [ولأن إنفاقه على نفسه وشريكه جائز؛ فيستحق الرجوع [عليه] (?)، ولا يكون [به] (?) متبرعًا] (?).

- (ومنها): إن ما يقبل القسمة من الأعيان إذا طلب أحد الشريكين قسمته أجبر الآخر عليها وعلى التزام كلفها ومؤنها لتكميل نفع الشريك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015