حقه، وفي ذلك طريقان:
أحدهما: أنه على روايتين [أيضًا] (?)، وهي طريقة الأكثرين.
والثاني: [أنه] (?) يرجع ها هنا رواية واحدة، وهي طريقة القاضي في "خلافه".
- فمن ذلك: أن ينفق المرتهن على الرهن (?) بإطعام أو كسوة إذا كان عبدًا أو حيوانًا؛ ففيه الطريقان، أشهرهما أنه على الروايتين، كذلك قال (?) القاضي في "المجرد" و"الروايتين" (?) وأبو الخطاب (?) وابن عقيل والأكثرون، والمذهب عند الأصحاب الرجوع، ونص عليه أحمد في "رواية أبي الحارث" (?)، وكذلك نقل عنه ابن القاسم وابن هانئ (?): أنه يركب ويحلب بقدر نفقته، ولم يعتبر إذنًا؛ كما دل عليه النص الصحيح (?).