على وجهين:
أحدهما: تعتبر نية الرجوع لقضاء الديون، وهو ظاهر كلام القاضي.
والثاني: يرجع ما لم ينو التبرع، وبه جزم في "المحرر" (?)؛ للأثر المروي عن عمر رضي اللَّه عنه (?)، ولأن افتكاك (?) الأسرى مطلوب شرعًا؛ فيرغب فيه بتوسعه طرق (?) الرجوع لئلا تقل الرغبة فيه.