واستعملت فيه، وكذلك الكسوة؛ [فحصل] (?) المقصود بها، بخلاف ما فضل من النفقة، فأما إن أخذ من الزكاة، ثم فضلت فضلة؛ فقال الخرقي (?) والأكثرون: لا تسترد، وحكى صاحب "المحرر" (?) وغيره وجهين، وقد قدمنا الفرق بين مال الزكاة وغيره، ونص أحمد في رواية المروذي على أن الدابة تكون له ولا يلزم مثله في النفقة؛ لما قدمنا.
* * *