72 - القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقود

(القاعدة الثانية والسبعون)

اشتراط النفقة والكسوة في العقود.

يقع على وجهين: معاوضة، وغير معاوضة.

فأما المعاوضة؛ فتقع في العقود اللازمة، ويملك فيها الطعام والكسوة، كما يملك غيرهما من الأموال المعاوض بها، فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة؛ رجع بما عجل منها إلا في نفقة الزوجة وكسوتها؛ فإن في الرجوع بهما (?) ثلاثة أوجه، ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة:

- (فمنها): الإِجارة، فيجوز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها على الصحيح، ومن الأصحاب من لم يحك (?) فيه خلافًا.

- (ومنها): استئجار غير الظئر من الأجراء بالطعام والكسوة، وفيه روايتان (?) أصحهما الجواز (?)؛ كالظئر.

- (ومنها): البيع، فلو باعه ثوبًا بنفقة عبده شهرًا؛ صح، ذكره القاضي في "خلافه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015