وأما الثاني؛ فينقسم إلى ما له مالك معين وإلى ما له مالك غير معين، فأما ما له مالك غير معين؛ كالهدي والأضاحي؛ فيجوز لمن هي في يده، [وهو] (?) المهدي والمضحى أن يأكل منهما ويدخر ويهدي؛ كما دلت عليه السنة (?)، وهل يجوز أكل أكثر من الثلث أم لا؟
على وجهين، أشهرهما الجواز، وهل المستحب أن يقسم الهدي أثلاثًا كالأضاحي أو يتصدق به كله؛ [إلا] (?) بما يأكله منه؟
على وجهين.
وأما ما له مالك معين؛ فهو نوعان (?):
أحدهما: أن يكون له عليه ولاية، فإن كانت الولاية عليه لحفظ نفسه كالرهن، فإنه يجوز له [الأكل] (?) مما بيده إذا كان ذرا (?) والانتفاع بظهره إذا