- ومنها: إذا أذن السيد (?) لعبده في التجارة، لم يملك أن يؤجر نفسه، وللمنع مأخذ آخر، وهو أن المنافع ليست من أموال التجارة، ذكره القاضي.
- ومنها: إذا أذن السيد لعبده أن يعتق عن كفارته من رقيق السيد؛ لم يملك أن يعتق نفسه، وخرجها أبو بكر على وجهين، وهذا يتمشى على طريقته وطريقة ابن حامد والمتقدمين: أن تكفير العبد بالمال لا ينبني على ملكه بالتمليك، بل يكفر به [بإذن] (?) السيد وإن لم يملكه، وإلا، فلو [ملكه] (?) نفسه؛ لانعتقت عليه قهرًا، ولم تجزئه عن الكفارة.
- ومنها: هل يكون الرجل مصرفًا لكفارة نفسه؟
في المسألة روايتان، ثم من الأصحاب من يحكيهما في غير كفارة الجماع في رمضان؛ لورود النص فيها (?)، ومنهم من [حكاهما] (?) في