- ومنها: العبد المأذون له (?)، وفيه طريقان:
أحدهما: أنه كالوكيل، وهو المذكور في "الكافي" (?) لأنه استفاد التصرف بالإذن؛ [فهو] (?) كالوكيل.
والثاني: ليس له الاستنابة بدون إذن أو عرف بغير خلاف، وهو ما ذكره في "التلخيص" لقصور العبد في أملاكه وتصرفاته، فلا يملك التصرف بدون إذن أو قرينة.
- ومنها: الصبي المأذون له، وهو كالوكيل، ذكره في "الكافي" (2).
- ومنها: الشريك والمضارب، وفيهما طريقان:
أحدهما: أن حكمهما حكم الوكيل على الخلاف فيه، وهي طريقة القاضي والأكثرين.
والثاني: يجوز لهما التوكيل بدون إذن، وهو المجزوم به في "المحرر" (?) وكذلك رجحه أبو الخطاب في "رؤوس المسائل"؛ لعموم تصرفهما وكثرته وطول مدته غالبًا، وهذه قرائن تدل على الإذن في التوكيل في البيع والشراء.
وكلام ابن عقيل يشعر بالتفريق بين المضارب والشريك؛ فيجوز للشريك التوكيل لأنه علل بأن الشريك استفاد بعقد الشركة ما هو دونه، وهو