يخلو من تردد ينافي الجزم، فإذا [تردد في] (?) النية؛ فقد نوى حكم الصوم [معه] (?)، فلا يضره، بخلاف حالة الصحو؛ فإنه لا يحتاج فيها إلى التردد.

والنوع الثاني: ما لا يحتاج إلى نية جازمة، فالصحيح (?) فيه الصحة، وقد سبق من أمثلته: إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح، ثم تبين أنه كان جائزًا؛ ففي الصحة وجهان (?).

- ومنها: لو كان [له] (?) عند رجل دنانير وديعة، فصارفه عليها وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015