68 - القاعدة الثامنة والستون إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛ هل يجعلها كالمعلقة على تحقق ذلك الشرط أم لا؟

(القاعدة الثامنة والستون)

إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛ هل يجعلها كالمعلقة على تحقق (?) ذلك الشرط أم لا؟

[و] (?) هي نوعان (?):

أحدهما: ما يشترط فيه النية الجازمة، فلا يصح إيقاعه بهذا التردد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015