(القاعدة الثامنة والستون)
إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛ هل يجعلها كالمعلقة على تحقق (?) ذلك الشرط أم لا؟
[و] (?) هي نوعان (?):
أحدهما: ما يشترط فيه النية الجازمة، فلا يصح إيقاعه بهذا التردد