(القاعدة الخامسة والستون)
وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه.
وفيها الخلاف أيضًا، ويندرج تحتها صور (?):
- منها: لو باع ملك (?) أبيه بغير إذنه، ثم تبين أن أباه [كان] (?) قد مات ولا وارث له [سواه] (?).
وفي صحة تصرفه وجهان، [وقيل] (?) روايتان.
- ومنها: لو طلق امرأة يظنها أجنبية، فتبينت زوجته؛ ففي وقوع الطلاق روايتان، وبناهما أبو بكر على أن الصريح؛ هل يحتاج إلى نية أم لا؟
قال القاضي: إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل،