65 - القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه

(القاعدة الخامسة والستون)

وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه.

وفيها الخلاف أيضًا، ويندرج تحتها صور (?):

- منها: لو باع ملك (?) أبيه بغير إذنه، ثم تبين أن أباه [كان] (?) قد مات ولا وارث له [سواه] (?).

وفي صحة تصرفه وجهان، [وقيل] (?) روايتان.

- ومنها: لو طلق امرأة يظنها أجنبية، فتبينت زوجته؛ ففي وقوع الطلاق روايتان، وبناهما أبو بكر على أن الصريح؛ هل يحتاج إلى نية أم لا؟

قال القاضي: إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015