يدخل هذا في ربح ما لم يضمن؟ فقال : هو مثل المضارب ، يأخذ الربح ولا ضمان عليه.
وقد أشكل توجيه كلام أحمد على القاضي [وغيره؛ فحملوه] على محامل بعيدة جدًّا، وحمله ابن أبي موسى على ظاهره، وتبعه الشيرازي؛ إلا أنه خرج وجهًا آخر: أن الوضيعة عليهما كالربح.
* * *