يدخل هذا في ربح ما لم يضمن؟ فقال (?): هو مثل المضارب (?)، يأخذ الربح ولا ضمان عليه.

وقد أشكل توجيه كلام أحمد على القاضي [وغيره؛ فحملوه] (?) على محامل بعيدة جدًّا، وحمله ابن أبي موسى على ظاهره، وتبعه الشيرازي؛ إلا أنه خرج وجهًا آخر: أن الوضيعة عليهما كالربح.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015