والمقام الثاني في الأحكام المترتبة على هذا الأصل، وهي كثيرة:
- فمنها: غسل الطيب [للمحرم بيده] يجوز؛ [لأنه ترك للتطيب] لا فعل له، ذكره الأصحاب واستدلوا بحديث الذي أحرم وهو متضمخ بطيب، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يغسله عنه ، ولكن هذا كان جاهلًا