وهي طريقة أبي الخطاب في "رؤوس المسائل"، ويشهد لها تشبيه أحمد بالمدبر والوصية، ولا يقال في [التدبير] (?) والوصية: لا ينتقل إلى [ملك] (?) الورثة لتعلق حق غيرهم بها؛ [لأنا نمنع] (?) ذلك على أحد الوجهين، ونقول: بل ينتقل إليهم المال [الموصى به] (?)، وهو ظاهر تعليل أحمد في هذه المسألة؛ فإنه قال في رواية الأثرم وقد قيل له: كيف يعتق على البائع وإنما وجب العتق بعد البيع؟ فقال: لو وصى [لرجل] (?) بمئة درهم ومات؛ يعطاها، وإن كانت وجبت (?) له بعد الموت ولا ملك؛ فهذا مثله، ونقل عنه صالح (?) نحو هذا المعنى أيضًا.

وعلى هذه الطريقة؛ فينفذ العتق مع قيام المانع له لقوته وسرايته، ولا يلزم مثل ذلك في غيره من العقود.

والطريق الخامس: أنه (?) يعتق بعد انعقاد البيع وصحته وانتقال الملك إلى (?) المشتري، ثم ينفسخ البيع بالعتق على البائع، وصرح بذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015