(القاعدة السابعة والخمسون)
إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟
المذهب المشهور أنه لا يثبت، وقال ابن حامد: يثبت.
وإن تقارن الحكم ووجود المانع منه؛ فهل يثبت الحكم معه؟
فيه وجهان، واختيار (?) القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول" وصاحب "المغني" (?): أنه لا يثبت، واختار القاضي في "خلافه" وفي "الجامع الكبير": أنه يثبت، وكذلك ابن عقيل في "عمد الأدلة" وأبو الخطاب.
فأما اقتران الحكم والمنع منه؛ فيندرج تحته مسائل:
- منها: لو قال الزوج لامرأته: أنت طالق مع انقضاء عدتك، أو قال: كلما ولدت ولدًا فأنت طالق، فولدت ولدين متعاقبين، فإنها تطلق بالأول، وتنقضي العدة بالثاني ولا تطلق به، كما لا تطلق في قوله: مع انقضاء عدتك، هذا المذهب المشهور، وعليه أبو بكر وأبو حفص والقاضي وأصحابه، والخلاف فيه مع ابن حامد وحده، وفي "الفصول"