بما لو شهد أنه ابتاع من فلان دارًا وهو مالك لها، [فإنه] (?) [تصح] (?) شهادتهما بالبيع والملك في حالة واحدة.

- ومنها: لو قال: إذا تزوجت فلانة، فقد وكلتك في طلاقها؛ ففي "التلخيص": قياس المذهب صحته.

ويتخرج وجه آخر: أنه لا يصح، لاقتران الوكالة وشرطها؛ إذ شرطها (?) أن يكون الموكل مالكًا لما وكل فيه، وملك الطلاق يترتب على ثبوت النكاح، فيقارن الوكالة.

- ومنها: لو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد، بأن يقول سيد العبد [بعد] (?) إيجاب النكاح [له] (?): قبلت له [هذا] (?) النكاح وأعتقته؛ فقال الشيخ تقي الدين (?): قياس المذهب صحته (?)، وقال: ويتخرج فيه وجه آخر بمنعها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015