(القاعدة السادسة والخمسون)
شروط العقود من أهلية العاقد، [و] (?) المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدم عليها، هل يكتفى بها في صحتها، أم لا بد من سبقها؟
المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة.
وفيه وجه آخر: لا بد من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة.
ويتخرج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدة منها في القاعدة السابقة:
- منها: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها؛ فالمنصوص الصحة اكتفاءً باقتران [شرط] (?) النكاح، وهو الحرية [به] (?)، كما دلت عليه السنة الصحيحة (?)، واختار ابن حامد والقاضي عدم الصحة؛ فمنهم من