سعيد (?)، ونص على أنه إذا وطئ؛ فعليه الحد في رواية مُهنَّأ.

والطريقة الثانية: أن المسألة على روايتين، وهي طريقة القاضي في "كتاب الروايتين" (?) وأبي الخطاب (?) وابن عقيل وصاحب "المغني" (?)، ورجح (?) أنه فسخ؛ لأن ملك المشتري في مدة الخيار غير مستقر؛ فينفسخ بمجرد تصرف البائع، بخلاف بائع (?) المفلس؛ [لأن] (?) ملك المفلس تام.

والطريقة الثالثة: أن تصرفه فسخ بغير خلاف، كما أن تصرف المشتري إمضاء وإبطال للخيار في المنصوص، وهي طريقة القاضي في "المجرد" والحلواني في "الكفاية" (?)، وهي مخالفة للنصوص، ولا يصح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015