ولأجله منعنا أصل الوطء.
وكذلك ينبغي أن يكون عتق المفلس المحجور عليه إذا نفذناه؛ لأن غرماءه قد قطعوا تصرفه فيه بالحجر وتملكوا المال، وقد ذكره ابن عقيل أيضًا في تبذيره قبل الحجر، وذكر القاضي في "خلافه": أن ظاهر كلام أحمد جواز عتق الراهن؛ كاقتصاصه من أحد عبيده المرهونين إذا قتله الآخر، ولم يذكر [بذلك] (?) نصًّا، ولعله أخذه من قوله بنفوذ العتق ولا يدل.
وأما اقتصاص الراهن من العبد المرهون أو من قاتله؛ [فقد] (?) صرح القاضي [ها هنا] (?) وابن عقيل بأنه لا يجوز؛ لأن فيه تفويتًا لحق المرتهن من [عين الرهن] (?) أو قيمته الواجبة له؛ [فأوجبنا] (?) على الراهن قيمته تكون رهنًا.
وصرحا أيضًا بأن العتق [ها هنا] (?) لا يجوز، وإنما ذكرا جوازه في مسألة العتق، وظاهر كلام أحمد جواز القصاص (?)؛ فيكون الفرق بين القصاص والعتق أن وجوب القصاص تعلق بالعبد تعلقًا يقدم به على حق المرتهن، بدليل أن حق الجاني مقدم على المرتهن لانحصار حقه فيه،