- ومنها: تصرف الزوجة في نصف الصداق بعد الطلاق إذا قلنا: لم يدخل في ملك الزوج قهرًا؛ [فهذا] (?). قال صاحب "الترغيب": يحتمل وجهين؛ لتردده بين خيار البيع وبين خيار الواهب (?).

- ومنها: تصرف من وهبه المريض ماله كله في مرضه قبل موته؛ فيجوز، وينفذ حتى لو كان أمه كان له وطؤها، ذكره القاضي [وحده] (?) في "خلافه"، واستبعده الشيخ تقي الدين (?)؛ لأنه يتوقف على إجازة الورثة؛ فكيف يجوز قبلها؟!

وقد يقال: هو في الظاهر ملكه بالقبض، وموت الواهب وانتقال الحق إلى الورثة (?) مظنون؛ فلا يمنع التصرف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015