(القاعدة الثالثة والخمسون)
من تصرف في عين تعلق بها حق [للَّه تعالى أو] (?) لآدمي معين؛ إن كان الحق مستقرًّا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه؛ لم ينفذ التصرف و [إن] (?) لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها.
صح التصرف على ظاهر المذهب، وقياس قول أبي بكر لا يصح؛ حيث قال: لا يصح وقف الشفيع ولا رهن الجاني. وكلامه في "الشافي" (?) يدل على أن التصرف فيما وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرها.
وكذلك أختار أبو الخطاب في "الانتصار": أنه لا يصح التصرف في