فأما على القول بملكها بمجرد القبول إِذا تعينت من غير قبض؛ فقد [تقدم] (?) نص أحمد بجواز التوكيل (?) فيها، وهو نوع تصرف؛ فقياسه سائر [التصرفات] (?)، وتكون حينئذ كالهبة المملوكة بالعقد.

وأما إذا عينها المالك من ماله وأفردها؛ فلا [تصير] (?) بذلك صدقة، ولا يخرج عن ملكه بدون قبض المستحق أو قبوله، وقد نص أحمد (?) على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015