الجيش منهي عنه، سواء باعه قبل القبض أو بعده؛ لأنه قبل القبض مجهول وبعده تعد وغلول؛ فإنه لا يستبد بالقسمة دون الإِمام، وأما الإِمام؛ فإذا رأى [المصلحة] (?) في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه؛ فله ذلك.
المسألة الرابعة: بيع الصدقات قبل [القبض] (?)، ومأخذه أن الصدقة لا تملك بدون القبض.
وفي "مصنف عبد الرزاق" عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن غير واحد: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تباع الصدقة حتى تعقل وتوسم (?).